الحصفكي

280

الدر المختار

وفي السراج : سرق فلم يؤاخذ بها حتى قطعت يمينه قصاصا قطعت رجله اليسرى ( وطلب المسروق منه ) المال لا القطع على الظاهر . بحر ( شرط القطع مطلقا ) في إقرار وشهادة على المذهب ، لان الخصومة شرط لظهور السرقة ( وكذا حضوره ) أي المسروق منه ( عند الأداء ) للشهادة ( و ) عند ( القطع ) لاحتمال أن يقر له بالملك فيسقط القطع لا حضور الشهود على الصحيح . شرح المنظومة . وأقره المصنف . قلت : لكنه مخالف لما قدمه متنا وشرحا فليحرر ، وقد حرره في الشرنبلالية بما يفيد ترجيح الأول ، تأمل . ثم فرع على قوله وطلب المسروق إلى آخره فقال : ( فلو أقر أنه سرق مال الغائب توقف القطع على حضوره ومخاصمته ، و ) كذا ( لو قال سرقت هذه الدراهم ولا أدري لمن هي أو لا أخبرك من صاحبها لا قطع ) لأنه يلزم من جهالته عدم طلبه ( و ) كل ( من له يد صحيحة ملك الخصومة ) ثم فرع عليه بقوله : ( كمودع وغاصب ) ومرتهن ومتول وأب ووصي وقابض على سوم